الشيخ محمد إسحاق الفياض

190

منهاج الصالحين

الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد . ( مسألة 528 ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة ، كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب . ( مسألة 529 ) : للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهنّ كذلك . ( مسألة 530 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردين ، بان لا يكون معهما وارث آخر أو الأبناء والبنات كذلك ، كان لهما أولهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 531 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً والباقي وهو ثمانية أسهم للابن ، وكذا إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط ، فان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات ، قسم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبكلمة ان الأبوين سواءً أكانا مجتمعين مع ابن واحد أو ابن وبنت أو أبناء أو أبناء وبنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما نقص ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد ، كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور ، كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو